للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فيصدق أنه ليس في الدار الإنسان، مع أن فيها حيوانات كثيرة، وكذلك النهي عن قتل الإنسان لا يلزم منه النهي/ عن قتل الحيوان، وكذلك النهي عن مسمى خمس ركعات في الظهر لا يلزم منه النهي عن الأربعة، والنهي عن مسمى المائة في حد القذف، لا يلزم منه النهي عن الثمانين، وهذا إنما يتصور في النهي وخبر النفي دون الأمر وخبر الثبوت، فإن الأمر بالمركب أمر بأجزائه ضرورة، والإخبار عن ثبوت المركب إخبار عن ثبوت إجزائه؛ (لضرورة توقف ثبوت المركب على ثبوت أجزائه)، ونفيه يكفي فيه أحد أجزائه، فيصدق أن زيدا ليس عنده نصاب، بذهاب أحد الدنانير وإن بقي عنده تسعه عشر دينارا.

وأما صيغ العموم فلا يختلف الحال فيها بين النفي والنهي والأمر والثبوت، والكل والبعض في ذلك سواء، فإذا قلت: لا رجل في الدار، الكل منفي والبعض منفي، وإذا نهى عن شيء بصيغة العموم استوى الكل والبعض كقوله تعالى: {حرمت عليكم الميتة والدم}، {ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق} فكل ميتة محرمة، وكل نفس محرمة القتل، وكذلك جميع الميتات، وكذلك جميع النفوس، فالاستواء في

<<  <  ج: ص:  >  >>