للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة:

الشرطان إذا دخلا على جزاء واحد, فإن كانا شرطين على الجمع لم يحصل المشروط إلا عند حصولهما معًا كقوله: إن دخلت الدار وكلمت زيدًا فأنت حر.

ولو رتب عليهما جزاءين كان كل واحد من الشرطين معتبرًا في كل واحد من الجزاءين, لا على التوزيع, بل على سبيل الجمع؛ لأن القاعدة أن الفرق حاصل بين الشروط والعلل والأسباب فمتى كان للشيء ألف شرط لا يحصل إلا عند دخول الجميع, وإذا كانت له علل وأسباب, فتحقق واحد منها تحقق عند ذلك السبب وحده وإن لم يوجد معه غيره كنواقض الطهارة, وهو نحو العشرين, ويكفي منها واحد, والطهارة والسترة والنية واستقبال القبلة وغير ذلك شروط, ولا يكفي (في) صحة الصلاة منها واحد, بل لابد من حصول الجميع في صحة الصلاة.

وإن جعل الشرطان على سبيل البدل, كان كل واحد منهما كافيا في الحكم لأن الشرط هو المشترك بينهما, وهو مفهوم أحدهما كقوله: إن دخلت الدار أو كلمت زيدًا فأنت حر, وإذا حصل أحدهما عتق.

قلت: هذا قول الإمام فخر الدين في المحصول, وبقي عليه قسم آخر, وهو قول القائل: إن دخلت الدار إن كلمت زيدًا فأنت حرة, ولم يأت بشيء من حروف العطف.

<<  <  ج: ص:  >  >>