الألفاظ تدل على دلالة الالتزام على العموم، عشرة من مفهوم المخالفة، وثلاثة من مفهوم الموافقة.
السبب الرابع: المفيد للعموم، وهو اللفظ بواسطة ما ينضم إليه، وهو في نفسه غير دال ألبتة، وهو الذي يفرض ضمه للفظ (وهو ثلاثة أقسام):
/القسم الأول: الإجماع، وصورته أن يكون اللفظ استعمل في مجازه دون حقيقته وينعقد الإجماع على أن المراد مجازه، فيقع العموم في ذلك المجاز إذا كان اللفظ في نفسه عاما وضع للعموم، ولكن إنما يتناوله بمفهومه حقيقته دون مجازه، فحصول العموم في المجاز إنما حصل من جهة أمرين:
أحدهما: كون الصيغة عموم.
وثانيهما: انعقاد الإجماع على إرادة المجاز دون الحقيقة.
فمجموع الأمرين اقتضى العموم في المجاز (لا أحدهما؛ لأنه لو انفرد أحدهما لم يحصل عموم في المجاز) ومثاله قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه)، قالوا: يا رسول الله كيف يسب الرجل أباه؟ قال:(يسب الرجل الرجل، فيسب الرجل أباه)، فالإجماع منعقد