للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تعدد الشرط وحده ففيه مسألتان: - أن يكون الشرط بالواو، وبأو.

وإن تعدد الجزاء وحده ففيه مسألتان: - أن يكون بالواو، وبأو.

وإن اتحدا معًا، فهي التاسعة.

فرع:

فلو قال: إن جاء زيد فزينب طالق أو عمرة، بصيغة (أو) التي تقضي طلاق إحداهما، بعينها، ينبغي أن يجري فيه الخلاف الذي بين العلماء فيما إذا قال: إحداكما طالق وظاهر مذهب مالك رحمه الله تعميم الطلاق فيهما معًا؛ لأن (أو) هي التي تفيد معنى إحداهما.

المسألة السادسة:

اختلفوا في الشرط الداخل على الجمل، هل يرجع إلى جملتها أم لا؟

فاتفق الإمامان الشافعي، وأبو حنيفة رحمهما الله: على رجوع حكمه إلى جميع الجمل- وإن كان أبو حنيفة قد منع في عود الاستثناء إلى الجمل، وخصه بالجملة الأخيرة.

وقال بعض العلماء: تختص بالجملة التي تليه، حتى إنه إن كان متأخرًا

<<  <  ج: ص:  >  >>