المسألة التاسعة: اختلفوا في العموم إذا تعقبه استثناء أو صفة حكم, وكان ذلك لا يتأتى في (بعض ما تناوله) العموم, هل يجب أن يكون المراد بذلك العموم ذلك البعض فقط أو لا؟ .
مثال الاستثناء قوله تعالى:{لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن} إلى قوله: {إلا أن يعفون} , فاستثنى العفو, وأضافه للضمير الراجع للنساء, ومعلوم أن العفو لا يصح إلا من الرشيدات المالكات أمرهن, دون المحجور عليهن, فهل يجب أن يقال: المحجور عليهن لجنون أو صغر ونحوهن غير مرادات بلفظ النساء؟ وهو العموم السابق في أول الكلام؛ لأن القاعدة العربية:(أن الضمير هو عين الظاهر) , فإذا كان الضمير المراد به الرشيدات, كان الظاهر كذلك, وإلا اختلف الظاهر والمضمر, وهو خلاف القاعدة الموجبة لاتحادهما في المعنى, حتى يدل الدليل على خلافه, أو يقال: كما يلزم مخالفة الظاهر بعدم اتحاد المعنى في اللفظ الظاهر, فيلزم- أيضًا- مخالفة الظاهر (في تخصيص العموم؟ وهو خلاف الظاهر) , بل مراعاة العموم أولى