للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإمامة احتج عليهم الصديق رضي الله عنه بقوله عليه الصلاة والسلام: (الأئمة من قريش)، والأنصار سلموا تلك الحجة، ولو لم يكن الجمع المعرف بلام الجنس يفيد الاستغراق لما صحت الدلالة؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلام: (الأئمة من قريش)، لو كان معناه: بعض الأئمة من قريش، لوجب ألا ينافي وجود أئمة من قوم آخرين. أما كون كل الأئمة من قريش، فينافي كون بعض الأئمة من غيرهم، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه لما هم بقتال مانعي الزكاة: أليس قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله) احتج عليه بعموم اللفظ، ثم لم يقل أبو بكر ولا أحد من الصاحبة- رضي الله عنهم- أن اللفظ لا يفيد العموم، بل عدل إلى الاستثناء فقال: أليس قد قال عليه الصلاة والسلام (إلا بحقها) وأن الزكاة من حقها.

فائدة: قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا بحقها)، مشكل المعنى، فإن

<<  <  ج: ص:  >  >>