الإفادة، ونص عليه غيره أيضا، ومنكروا العموم ينكرون ذلك.
لنا: قوله تعالى: {لا يموت فيها ولا يحيى} لا يفهم منه إلا نفي جميع مصادر هذين الفعلين، لأن نفي الفعل نفي لمصدره، وكذلك قول القائل: لا أبيع هذه السلعة، أو: لا أطلق هذه المرأة، لا يفهم منه إلا نفي أفراد هذا الجنس من البيع أو الطلاق، والأصل في الاستعمال الحقيقة، فوجب أن يكون نفي الفعل حقيقة في عموم نفي جميع المصادر، وهو المطلوب.
احتجوا: بأن جعله للعموم في نفي المصادر إنما هو قياس على التصريح بنفي المصدر، فإذا قال: لا أجلس، مثل قوله: لا جلوس، نكرة في سياق النفي تعم، فكذلك ها هنا، فهو من باب قياس نفي الفعل على نفي المصدر المنكر، والقياس في اللغة ممنوع.
والجواب: أنا لا نسلم أن القياس ممنوع في اللغة، فقد قال جماعة من الأصوليين والأدباء: إنه هو الصحيح.
سلمناه، ولكن لا ندعي أنه قياس، بل اللفظ موضوع لذلك بنفسه؛ لأنه المتبادر منه كسائر صيغ العموم.
مسألة: قال الإمام فخر الدين في المحصول: (المشهور من قول فقهائنا