للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة السابعة: الاستثناء المذكور عقب الجمل، هل يعود إليها بأسرها أم لا؟

مذهب الشافعي رضي الله عنه: عوده إلى الكل، ومذهب أبي حنيفة رضي الله عنه: اختصاصه بالجملة الأخيرة، ومذهب القاضي منا والمرتضى من الشيعة التوقف، إلا أن المرتضى توقف للاشتراك، والقاضي لم يقطع بذلك أيضًا، ومنهم/ من فصل في ذلك، وذكروا وجوهًا. (١٦١/ أ)

وأدخلها في التحقيق ما قيل: إن الجملتين، إما أن يكونا من نوع

<<  <  ج: ص:  >  >>