عليه الفقهاء، فأمرونا بتكرار هذا إلى غروب الشمس، فيثبت المغيا قبل الغاية ويتكرر إليها، فيحصل مقصود القاعدة.
المسألة الثالثة:
قال الإمام فخر الدين في المحصول: يجوز اجتماع غايتين كما لو قيل: لا تقربوهن حتى يطهرن وحتى يغتسلن، فها هنا الغاية في الحقيقة هي الأخيرة؛ لأنها هي الطرف المحقق، وعبر عن الأولى بلفظ الغاية مجازًا، لقربها منها واتصالها بها.
قلت: وفي كلامه نظر في خصوص هذا المثال الذي مثل به، فإن هاتين غايتان لسببين، فما اجتمع غايتان.
بيانه: أن التحريم الناشئ عن دم الحيض غايته انقطاع الدم، فإذا انقطع حدث تحريم آخر ناشئ عن عدم الغسل، والغاية الثانية غاية هذا التحريم الثاني، ولذلك قال الفقهاء: إن حكم الحائض بعد انقطاع الدم حكم الجنب،