القائلين بالعموم, والعام يستعمل في جميع أفراده باتفاق القائلين بصيغ العموم, وإذا اختلفت اللوازم ولفظ العموم, فلا يكون اللفظ العام مشتركا, عملا باختلاف اللوازم.
وثالثها: أن اللفظ المشترك مجمل, يفتقر في حمله على شيء إلى قرينه تضاف إليه, فتعين تلك القرينة المراد به, وعند عدم تلك القرينة يجب التوقف في حمل اللفظ على شيء, واللفظ العام عند القائلين بالعموم غير مجمل, ولا يفتقر في حمله على قرينة البتة, بل هو صريح عندهم في الاستقراء من جهة الوضع, والوضع كاف فيه.
الاحتمال الثالث: وهو أن يكون اللفظ موضوعاً للمشترك مع الخصوص في كل فرد, مثل أن يكون موضوعاً لمفهوم المشترك مثلا في زيد مع وصف طوله, والمفهوم المشترك في عمرو مع وصف قصره, وكذلك إلى غير النهاية, فيحصل في كل شخص مجموع مركب من خصوصية والقدر المشترك, وذلك المجموع مخالف للمجموع الحاصل في غيره, فيلزم أن يكون اللفظ موضوعاً لحقائق مختلفة غير متناهية, لأن أفراد المشركين غير متناهية, فتكون المجموعات غير متناهية, وقد تقدم أن اللفظ يستحيل أن يكون مشتركاً بين أفراد ومسميات غير متناهية بالوجوه الثلاثة المتقدمة.
وأما الاحتمال الرابع: وهو أن يكون لفظ العموم موضوعاً لمجموع