الأول: أن الخاص أقوى دلالة على ما يتناوله من العام، والأقوى راجح، فالخاص راجح.
بيان الأول: أن العام يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص، (أما ذلك الخاص) فلا يجوز إطلاقه من غير إرادة ذلك الخاص، فثبت أنه قوي.
قلت: ومعنى قوله: "كالمتنافيين": أن ظاهر اللفظ يقتضي التنافي، وإذا جمع بينهما، يحمل العام على مأخذ الخاص، ذهب المتنافي فلذلك قال:"كالمتنافيين"، ولم يقل:"متنافيان"، فإن التنافي ليس محققًا، لإمكان الجمع.
الثاني:(أن السيد إذا قال لعبده): اشتر كل ما في السوق من اللحم، ثم قال- عقيبه-: لا تشتر لحم البقر، فهم من كلامه الأول أنه أخرج لحم البقر منه.
الثالث: أن إجراء العام على عمومه إلغاء للخاص، واعتبار الخاص لا يوجب إلغاء واحد منهما، فكان ذلك أولى.
قلت: فإن قلت: لم لا حملتم قوله في الزكاة على التطوع، وقوله:(لا زكاة في الذكور من الخيل) على نفي الوجوب؟ وهذا وإن كان مجازًا، لكن التخصيص أيضًا مجاز، فلم كان مجازكم أولى من مجازنا؟
قلت: افرض الكلام فيما إذا قال: أوجبت الزكاة في الخيل، ثم قال: لا أوجبها في الذكور من الخيل؛ ولأن قوله:(في الخيل زكاة) يقتضي وجوب الزكاة في الإناث، فلو حملناه على التطوع لكنا قد عدلنا باللفظ عن ظاهره في