للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإناث، لدليل لا يتناول الإناث، وليس كذلك إذا أخرجنا الذكور من قوله: (في الخيل)؛ لأنا نكون أخرجنا من العام شيئاً لدليل يتناوله واقتضى إخراجه.

قلت: وعليه مناقشة؛ لأن قوله: (في الخيل زكاة) لا يقتضي الوجوب في الإناث؛ لأنها لا تقتضي الإيجاب، بل هي أعم من الوجوب والندب؛ لأن ثبوت الزكاة فيها يصدق بالطريقتين.

ثم قال: أما إذا علمنا تأخير الخاص عن العام، فإن ورد الخاص قبل حضور وقت العمل بالعام، كان ذلك بيانًا للتخصيص، ويجوز ذلك عند من يجوز تأخير بيان العام، ولا يجوز عند المانعين منهم وإن ورد الخاص بعد وقت حضور العمل بالعام، كان ذلك نسخًا وبيانًا لمراد المتكلم فيما بعد، دون ما قبل؛ لأن البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة في عادة الشرع، وإن كان العقل يقتضي جوازه بناء على تجويز تكليف ما لا يطاق، لكن تكليف ما لا يطاق غير واقع، فيعتقد إذا عملنا بالعام ولم يأت بيان أن العموم مراد، فيكون الرفع بد ذلك نسخًا لما هو (مراد أو بيانًا)؛ لأن المتكلم أراد عدم الحكم فيما بعد ذلك، دون ما قبله؛ لأن الحكم الثابت قبل العموم، لا بالخصوص الناسخ.

أما إذا كان العام متأخرًا عن الخاص، فعند الشافعي وأبي الحسين- رحمهما الله- أن العام مبني على الخاص، وهو المختار، وعند أبي حنيفة والقاضي عبد الجبار: أن العام المتأخر ينسخ الخاص المتقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>