قال الفضلاء والأصوليون والنحاة: من شرط المغيا أن يثبت قبل الغاية ويتكرر حتى يصل إليها كقولنا: سرت من مصر إلى مكة، فالسير الذي هو المغيا ثابت قبل مكة ويتكرر في طريقها، وعلى هذه القاعدة يمتنع أن يكون قوله:{وأيديكم إلى المرافق} غاية لغسل اليد؛ لأن غسل اليد إنما يحصل بعد الوصول إلى الإبط، فليس ثابتًا قبل المرفق الذي هو الغاية، فلا ينظم غاية له.
نعم لو قال الله تعالى: اغسلوا إلى المرافق، ولم يقل: أيديكم، انتظم، لأن مطلق الغسل ثابت قبل المرفق ومتكرر إليه، بخلاف غسل جملة اليد فلهذه القاعدة قال بعض فضلاء الحنفية: يتعين أن يكون المغيا غير الغسل المتقدم ذكره، ويتعين إضمار فعل آخر يكون عاملا في المجرور بإلى، فيكون التقدير: اتركوا من إباطكم إلى المرفق، فيكون مطلق الترك ثابتًا قبل المرفق ومتكرر إليه، أو يكون الغسل نفسه لم يغيا به، وفرع هذا القائل على أن الغاية لا تندرج في حكم ما قبلها.
قلت: وفي هذا المقام يتعارض المجاز والإضمار، فإن لنا أن نتجوز بلفظ