نوى الاستثناء متصلا بالكلام، ثم أظهر نيته بعده، فإنه يدين بينه وبين الله تعالى فيما نواه.
قلت: هذه المسألة محكية على هذه الصورة في المحصول، وعند جماعة من علماء الأصول، ويحكون الخلاف عن ابن عباس رضي الله عنهما على هذه الصورة.
والظاهر أن المسألة وقع فيها انتقال من باب إلى باب، بسبب اشتراك اللفظ، فإن الاستثناء يطلق على معنيين:
أحدهما: الإخراج بإلا وأخواتها، وهو الذي نحن فيه ها هنا.
وثانيهما: الشروط والتعاليق، ومنه قوله - صلى الله عليه وسلم -: (من حلف واستثنى عاد كمن لم يحلف)، ومعنى استثنى في هذا الحديث، أي قال: إن شاء الله، فتعلق الفعل على مشيئة الله تعالى، ومنه نهيه عليه - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الثنيا، قال