مسألة: إذا قال الله تعالى: {يا أيها النبي}، لا يتناول الأمة، وقال قوم: يتناولهم، بمعنى ما ثبت في حقه عليه الصلاة والسلام يثبت في حقهم، إلا ما دل الدليل على أنه من خواصه عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء إن زعموا أنه مستفاد من اللفظ فهو جهالة، وإن زعموا أنه مستفاد من دليل آخر وهو قوله تعالى:{وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا} وما يجري مجراه فهو خروج عن هذه المسألة.
وكذلك القول إذا كان الخطاب لا يتناول إلا الأمة لا يتناول النبي عليه الصلاة والسلام من حيث اللفظ، بل بدليل خارج كما تقدم.
مسألة: / قال أصحابنا وأصحاب الشافعي رضي الله عنهم أجمعين: إن الفعل في سياق النفي يعم، نص عليه القاضي عبد الوهاب في كتاب