للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كالقدرة على التسليم في (باب) البيع, وما كان عدمه مشتملا على حكمة مقتضاها نقيض حكمة السبب, مع بقاء حكم السبب, فهو شرط الحكم, كعدم الطهارة في الصلاة مع الإتيان بمسمى الصلاة.

كما أن المانع مانعان, مانع السبب, ومانع الحكم, فمانع السبب: كل وصف يخل وجوده بحمة السبب يقينًا, كالدين في باب الزكاة مع ملك النصاب, ومانع الحكم: هو كل وصف وجودي حكمته مقتضاها نقيض حكمة السبب كالأبوة في باب القصاص مع القتل العدوان.

قلت: الطهارة مع الصلاة شرط شرعي, ليس من هذا الباب, بل كثير من المصنفين اغتروا بالاشتراك اللفظي الذي هو موضع للشرط المعروف وبعض أنواع الأسباب الذي هو التعاليق اللغوية, والكل يسمى شرطًا, فجعلوا الباب واحدًا, وليس كذلك.

المسألة الثانية:

صيغة الشرط أصلها (إن) , وقد تضمنها غيرها من الألفاظ نحو (إذا) في بعض أحوالها نحو: إذا جاء زيد فأكرمه, وقد لا يكون للشرط بل ظرفا محضا, نحو قوله تعالى: {والليل إذا يغشى, والنهار إذا تجلى} , فهي ها هنا حال صرف لا شرط فيها, وتقدير الكلام, أقسم بالليل حالة غشيانه, وبالنهار حالة تجليه.

ونحو: متى, ومتى ما, وكيف, وكيفما, وأين , وأينما, وقد تقدم سردها في باب صيغ العموم مستوعبة هنالك, فليكتف بذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>