للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قول الصحابي: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر) لا يفيد العموم؛ لأن الحجة في المحكي لا في الحكاية، والذي (رآه) الصحابي (حتى) روى النهي (عنه) يحتمل أن يكون خاصا بصورة واحدة، وأن يكون عاما، ومع الاحتمال لا يجوز القطع بالعموم.

وكذلك قول الصحابي: (قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشاهد واليمين) لا يفيد العموم، وكذلك إذا قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: (قضيت بالشفعة للجار)؛ لاحتمال كونه حكاية عن قضاء لجار معروف، وتكون (الألف

<<  <  ج: ص:  >  >>