للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومتى اقتطع فرد عن اللفظ من تلك المادة قيل فيه: بطل عمومه, وصار مخصوصاً وخولفت قاعدته وأصله, ولا كذلك في العموم المعنوي إذا قيل: حصل منه ثلاثة فقط, قيل: صدق العموم المعنوي باعتبار تلك الأفراد.

ومتى كان المراد بعموم اللفظ الشمول على وجه لا يخرج منه فرد, ولايصدق بالاقتصار على بعض أفراده, وكان المراد بعموم المعنى الاكتفاء بأي عدد كان مع قطع النظر عن استيفاء تلك المواد كان اللفظ مشتركاً لا مَحَالَةَ, لوقوع الأختلاف بين المسميين.

ويدلًّك على أن عموم المعنى يقتصر فيه على أي عدد كان قولهم في حده هو: المقول في الكثيرين, ومرادهم بلفظ (كثيرين) لفظ متكثر, فيصير كالمطلق في الجموع نحو: رجال ودراهم , يصدق بأي عدد كان, فمتى صدق عدد من الدنانير صدق الجميع مع أنه مطلق, فيصير لفظ العام موضوعاً لما هو عام شامل لما هو مطلق له عموم الصلاحية فقط, زهما متباينان فيكون اللفظ مشتركاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>