واختار الإمام فخر الدين التوقف، كما اختاره في الاستثناء.
والفرق على قول أبي حنيفة بين الاستثناء والشرط: أن التعاليق اللغوية أسباب، والأسباب مظان الحكم والمصالح والمقاصد، فيتعين تعميمه تكثيرًا للمصلحة والحكمة، والاستثناء إنما هو إخراج لما هو غير مراد، ولعله لو بقي لم يخل بحكمه المذكور الذي هو مراد، فأمر الاستثناء ضعيف، وهو يكر على اللفظ بالتخصيص، فيختص بالأخيرة، تقليلًا لمفسدة التخصيص.
حجة القول بعودة على ما يليه خاصة: أن القرب يوجب الرجحان، فيختص بالجملة التي هي أقرب إليه كما في الاستثناء، وهو فيه- أيضًا- مفذة التخصيص، بل قد يبطل الكلام بالكلية، ألا ترى إذا قال: أكرم بني تميم واخلع على خزاعة إن أطاعوا الله تعالى، فإطلاق الكلام أولًا يقتضي تعميم الحكم في القبيلتين، فإذا علق، أمكن ألا يطيع إحداهما، فيبطل الحكم في حقها وألا يطيعا معًا، فيبطل الحكم في حقهما معًا، وأن يطيعا معًا فيثبت الحكم لهما معًا، والشرط بصدد التخصيص (والاتصال وهما مفدتان، فيقتصر على أقل ما يمكن في ذلك وهو الجملة الواحدة، ويتعين) القرينة للقرب.
المسألة السابعة:
اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام، ودليله ما مر في الاستثناء.