فنحمله على بعض متعلقاته وهو الأحدث من الأحكام، ودن الأدلة، والنزاع إنما هو في الأدلة، ويكون هذا تقييدًا لتلك الحالة أو المتعلق، لا تخصيصًا للعموم، ويبقى لفظ الراوي على عمومه، والأحكام هي السابقة للفهم عند هذا اللفظ، ولذلك قال العلماء: أحكام أوائل الإسلام كانت فيها الرخص كثيرة، ولما قويت عصابة الإسلام واستقرت، تجددت العزائم ناسخة لتلك الأحكام السابقة، وهو معنى الحديث.
وثانيها: قالوا: لفظان تعارضا، وعلم التأريخ بينهما، فوجب تسليط الأخير على الأول، كما لو كان الأخير خاصًا.
واحترزنا بقولنا:(لفظان) عن العام الذي يخصه الفعل، فإنا- هناك- سلطنا المتقدم.
وثالثها: أن اللفظ العام- في تناوله الأفراد، ما دخل تحته- يجري مجرى ألفاظ خاصة، كل واحد منها (يتناول واحدًا فقط من تلك الآحاد؛ لأن قوله: (اقتلوا المشركين)، قائم مقام قوله:(اقتلوا زيدًا المشرك، اقتلوا عمرًا، اقتلوا خالدًا) ولو قال ذلك- بعد ما قال:(لا تقتلوا زيدًا) لكان الثاني ناسخًا.
واحتج ابن القاص على التوقف: بأن هذين الخطابين) كل واحد منهما أعم من الآخر من وجه، وأخص من وجه آخر؛ لأنه إذا قال:(لا تقتلوا اليهود)، ثم قال- بعده- (اقتلوا المشركين)، فقوله:(لا تقتلوا اليهود) أخص من قوله: (اقتلوا المشركين)، من حيث إن اليهودي أخص من المشرك (من وجه)، وأعم منه من حيث إنه دخل في المتقدم من الأوقات ما لم يدخل في