قال الإمام فخر الدين في المحصول: أجمعوا على فساد الاستثناء المستغرق.
ومن الناس من قال: يشترط ألا يكون أكثر مما بقي، بل يجب كونه مساويا أو أقل.
وقال القاضي: شرطه أن (لا) يكون أكثر مما بقي، ولا مساويا، بل أقل.
وقال الشيخ سيف الدين الآمدي في الإحكام: منع بعض أهل اللغة استثناء عقد، فلا يجوز: له عندي عشرة إلا خمسة، ولا: إلا واحدا، بل لا يجوز إلا: له عندي عشرة إلا نصف واحد، وغير ذلك من أجزاء الواحد. ويجوز: له مائة إلا خمسة، ولا يجوز: إلا عشرة؛ لأن نسبة الواحد للعشرة كنسبة العشرة للمائة، وكنسبة المائة للألف، ولا يجوز أن يقول: له ألف إلا مائة؛ لأنها عقد صحيح بالنسبة إلى الألف، بل لا يستثني إلا بعض المائة نحو: إلا خمسين ونحو ذلك، وأما عقد كامل فلا يجوز ألبتة.