قال المازري: وهؤلاء منعوا: له عندي عشرة إلا ثلاثة؛ لأنه ليس كسرا، وإنما جاز عندهم قوله تعالى:{فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما}؛ لأنه كسر، وأجمع الفقهاء على (أن) قوله: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، أنه لا يلزمه إلا اثنتان، فيكون ذلك حجة عليهم، وكذلك يجري الخلاف في: عشرة إلا واحدا، ونحو ذلك، فإنه ليس بكسر.
وهذا القائل لم يجد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - إلا الكثير الذي ادعاه، وفي الحديث عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا)، فاستثنى واحدا وهو بعض عقدة؛ لأن عقد المائة عشرة، والواحد بعضه. قال الشيخ شمس الدين الأبياري في شرح البرهان: إن مذهب القاضي هو