للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قضي بالخاص على العام كقوله - صلى الله عليه وسلم -: (في الرقة ربع العشر) مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (ليس فيما دون خمسة أواق صدقة)، وقال أهل الظاهر: إن كانا في القرآن، قضي بالخاص على العام، أو في السنة سقطا، فهذه ستة مذاهب.

قال الإمام فخر الدين- رحمه الله-: إذا روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خبران، خاص وعام- كالمتنافيين- فإما أن يعلم تأريخهما، أو لا يعلم، فإن علم التأريخ، فإما أن يعلم مقارنتها، أو يعلم تأخر أحدهما (عن الآخر)، (فإن علمنا مقارنتهما) نحو أن يقول: في الخيل زكاة، ويقول عقيبة: ليس في الذكور من الخيل زكاة، فالحق: أن يكون الخاص مخصصًا للعام.

ومنهم من قال: بل ذلك القدر من العام يصير معارضًا للخاص.

<<  <  ج: ص:  >  >>