للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة المنع: أن التخصيص بيان، والسنة وضعها أن تكون مبينة لقوله تعالى: {لتبين للناس ما نزل إليهم}، فلو بين الكتاب السنة بالتخصيص لكان المتواتر أثرًا، وهو محال.

والجواب: أنه لا تناقض بين كون السنة مبينة لبعض الكتاب والكتاب مبين لبعض السنة وهو ما كان مجملًا منهما، وهذه الآية معارضة بقوله تعالى- في القرآن- إنه} هدى للناس وبينات}، و} تبيانًا لكل شيء}، فيتناول بيان السنة، وهو المطلوب.

المسألة الخامسة:

يجوز تخصيص الكتاب والسنة المتواترة بالإجماع؛ لأنه واقع، لأنهم خصصوا آية الإرث بالإجماع على أنه لا يرث وخصصوا آية الجلد على أن العبد كالأمة (في تنصيف) الجلد.

<<  <  ج: ص:  >  >>