للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإقرار في الفروع، وذكر بطلانه في مذهب أحمد، وأنه إذا قال له عندي عشرة إلا تسعة، أنه يلزمه عشرة لبطلان استثنائه، وابن حنبل من أجل الفقهاء، والإجماع دونه لا ينعقد.

وقال ابن جني في كتاب الجامع، وأبو إسحاق الزجاج في كتاب المعاني كما قال الخرقي.

ونقل المازري قول الخرقي عن عبد الملك بن الماجشون، وهو يؤكد بطلان الإجماع.

حجة جواز الأكثر: قال الإمام فخر الدين: يدل على بطلان القول باشتراط الأقل والمساوي إجماع الفقهاء على أن القائل إذا قال: له عندي عشرة

<<  <  ج: ص:  >  >>