قال الفضلاء: هذه مسألة صعبة التصور على أذهان الضعفاء, فإنها إن دخلت ثم كلمت زيدًا لم تعتق, وتعتق إن كلمت زيدًا ثم دخلت (الدار).
وفي تحقيق الفرق سر المسألة, فإنه لما قال: إن دخلت الدار, جعل دخول الدار شرطًا وسببا لطلاق امرأته, ثم إنه جعل لهذا الشرط شرطًا ف اعتباره وهو كلام زيد, وكذلك يسمون الثاني شرط الشرط, فيكون كلام زيد سببًا وشرطًا في اعتبار دخول الدار, وسببًا لعتقها.
والقاعدة: أن الشيء إذا وجد قبل سببه سقط اعتباره, كوقوع الصلاة قبل الزوال, فإذا وقع دخول الدار قبل كلام زيد, لا يكون معتبرًا, بل وجوده وعدمه سواء, فإذا كلمت زيدا بعد ذلك لا يلزمه عتق؛ لأنه لم يوجد سببه الذي هو دخول الدار المعتبر, فإذا كلمت زيدا أولا ثم دخلت الدار, وقع دخول الدار بعد سبب اعتباره, فيصير كوقوع الصلاة بعد الزوال, فيلزمه العتق أو الطلاق, أي شيء علقه على هذا الوجه الذي صدرا في التعليق المتقدم في اللفظ متقدم على الوقوع, والمتأخر في اللفظ متأخر في الوقوع ولم يلزم المشروط ومتى عكس فجعل المتقدم متأخرا في الوقوع, والمتأخر في اللفظ متقدمًا في الوقوع لزم المشروط, فهذا (هو) ضابط هذه المسألة وسرها, والفرق بين