للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا ثالث لهما، إذا قلنا: بأن الأمر للتكرار، والنهي للتكرار، أما إذا لم نقل ذلك- على الخلاف فيه بين الناس- فلا يوجد له مثال ألبتة.

<<  <  ج: ص:  >  >>