في أي شيء كان/ (ولو شارك) أو أشرك غيره في داره أو فرسه، هذا المفهوم العام هو حقيقة اللفظ، وانعقد الإجماع على عدم إرادة هذا العموم العام الذي هو حقيقة اللفظ، وانعقد الإجماع على عدم إرادة هذا العموم العام الذي هو حقيقة اللفظ وأن المراد مشرك خاص، واستعمال اللفظ في الخاص من حيث هو خاص مع أنه موضوع للعام من حيث هو عام مجاز، لأن استعمال اللفظ في غير ما وضع له، ومنه استعمال الحيوان في الإنسان من حيث هو إنسان، لا من جهة أنه حيوان مجاز، وإنما يكون لفظ حيوان في الإنسان حقيقة إذا استعمل في المعنى العام وأطلق على نوعه من حيث هو مشتمل عليه، لا من حيث الخصوص، ولذلك قال العلماء: استعمال لفظ (الدابة) في الفرس أو الحمار مجازا لغويا، وإن كان الحمار دابة حقيقة بسبب أن اللفظ لم يرد به الحمار والفرس من جهة أنهما يدبان أو دابتان، بل من جهة خصوصهما، فلذلك كان اللفظ مجازا، وأنواع هذا القسم في