بعلة، أو الإيماء لها، أو دليل يدل على تعليل ذلك الحكم الجزئي بعلة تشمل ما لا يتناهى من الأفراد، فيحصل العموم بمجموع القياس، وذلك اللفظ المطلق، وأحدهما وحدة لا يستقل بإفادة العموم، فإن القياس من غير أصل لا يفيد شيئا، ولا يتصور، فلا عموم حينئذ إلا من اللفظ المطلق مع القياس.
مثال التصريح بالعلة قوله عليه الصلاة والسلام في النهي عن ادخار لحوم الأضاحي:(إنما كنت نهيتكم لأجل الدافة)، أي لأجل الطائفة القادمة عليكم حتى تؤثروهم بلحوم الأضاحي، فالضمير في قوله عليه الصلاة والسلام:(نهيتكم)، خاص بالموجودين بحضرته عليه الصلاة والسلام، لا تقتضي اللغة إلا ذلك، وإن كان قد علم بدليل من خارج أن الخلق أجمعين يستوون في الشرائع.
وإذا كان مطلقا في اللغة- أعني ليس عاما- وهذا التعليل المصرح، يقتضي أنه مهما جاءت الدافة وحصلت الضرورة لغيرها، وجب علينا إيثاره بما يقوم به