من أنواعها/ ولا شيء من أشخاصها بعينه، فاللفظ الدال على الأمر الأعم الذي هو مسمى اجتماع المعنى الكلي مع ذلك الحكم، أو مع تلك الحقيقة الأخرى، لا دلالة له على الاجتماع في كل الأفراد، ولا على الاقتصار على بعضها؛ لأن مدلوله أعم من القسمين، بل اللازم عن ذلك محل واحد لابد منه، فلذلك قلنا: إن ثبوت الحكم في المشترك لا يقتضي إلا فردا واحدا، وإن كان تكليفا خرج المكلف عنه بفرد واحد، وكذلك الإخبار عن ثبوت الحكم في مشترك (يصدق بفرد واحد، فالأمر بالمشترك الإخبار عن ثبوت الحكم في مشترك) من باب واحد.
وأما نفي المشترك بطريق الخبر عنه أو النهي عن المشترك وتحريمه فلا يصدق إلا بنفي كل فرد؛ لأن معنى الإخبار عن نفي المشترك أن هذه الماهية الكلية لم تدخل الوجود، فلو دخل منها الوجود لدخلت تلك الماهية في ضمنه، فيكذب الخبر القائل: إن الماهية لم تدخل الوجود.
وكذلك النهي عن المشترك معناه: طلب إعدام تلك الماهية المشتركة الكلية، فلو عبر فرد منها الوجود لكانت تلك الماهية الكلية قد دخلت الوجود، فكان النهي مخالفا، والمكلف عاصيا آثما.