الكلام في سياق الثبوت، فهذا كله على ما ذكرتموه مؤيد للسؤال.
وأما ما ورد على خلاف ذلك فقوله تعالى:{أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه}، والمراد: العموم، لا الماهية بقيد الوحدة، وأن المخاطب واحد دون بقية الناس، بل معنى هذا الكلام أن هذا الاستفهام معناه النفي، وهذه النكرة في سياق النفي تعم.
وثانيهما: قوله تعالى: {أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب} الآية، وهذا الاستفهام أيضا المراد به العموم؛ لأن معناه النفي؛ ولأنه لا يقصد أحدكم أن تكون له هذه الجنات، وقد أصابه الكبر، وله ذرية ضعفاء، فتهلك هذه الجنات- والحالة هذه- فحصل العموم، لأنه نكرة في سياق النفي.
وثالثهما: قوله تعالى: قوله تعالى: {وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا}، والمراد: أن أي امرأة أعطيت شيئا، وإن عظم، لا يؤخذ منه شيء، وليس المراد أن واحدة من النساء حكمها كذلك، دون بقيتهن، وحصل هذا العموم