للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتاسعها: قوله - صلى الله عليه وسلم - /: (لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرقه أحب إليه من أن يجلس على قبر)، وليس المقصود واحدا بقيد الوحدة، دون بقية الناس، بل العموم؛ لأن معناه النهي عن الجلوس على القبر، ومعناه المقصود: لا يجلس أحدكم على قبر.

وعاشرها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أتى أحدكم أهله فليقل: اللهم ارزقني خيرها وخير ما حملتها ... ) الحديث، وليس المقصود واحد دون بقية الناس، بل هذا أمر صرف وثبوت محض، لا نفي فيه، ولا نهي، ومع ذلك فالمقصود العموم، وهو أبلغ من جميع ما تقدم.

وحادي عشرها: قوله - صلى الله عليه وسلم -: (تمكث إحداكم شطر عمرها لا

<<  <  ج: ص:  >  >>