للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لغيلان: (أن أمسك أربعا وفارق سائرهن (أي: بقيتهن.

الصيغة السادسة والعشرون بعد المائتين للعموم: ترك الاستفصال في حكايات الأحوال، قال الشافعي رضي الله عنه: تقوم مقام العموم في المقال، كحديث غيلان السابق، فإنه عليه الصلاة والسلام أمر غيلان بالتخيير، ولم يفرق بين اتحاد عقد النسوة أو تعدده، فيعم أحوال العقود كلها، خلافا لأبي حنيفة رضي الله عنه في قوله: إنه لا يجوز التخيير إذا

<<  <  ج: ص:  >  >>