للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إن القائل واحد، وقوله تعالى: {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله}، إن الناس هم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

وإن كان الخلاف في جمع القلة، فهو متجه؛ لأن موضوع للعشرة فما دونها، وما دونها يمكن أن يقال: إنه اثنان أو ثلاثة، وهذا وإن تصورناه من حيث الوضع اللغوي، لكنه يستقيم أن يكون هو المراد بخصوصه للعلماء؛ لأنه لو كان مرادهم لخصصوا الاستدلال به في هذه المسألة والفتاوى المفرعة عليها، لكنهم لم يفعلوا ذلك؛ لأنهم لم يقولوا في استدلالهم في هذه المسألة: فرقت العرب بين التثنية والجمع، فقالوا: رجلان ورجال، فرجال ونحوه في استدلالهم على أن أقله ثلاثة، لا اثنان، وهو جمع كثرة، وكذلك في الفتاوى، فلم يفرقوا في الأقارير، والوصايا والنذور، والأيمان، والاستدلالات على الأحكام في مقام المناظرة أو الاجتهاد بين جمع القلة، وجمع الكثرة، بل يقولون فيمن قال: لله علي الصدقة بدنانير: يلزمه، كما لو قال: على الصدقة بأفلس، سواء، لا يفرقون بين الصيغيتين، فدل ذلك على أن مرادهم غير معقول، فإن أقل الجمع الذي للكثرة أحد عشر، كما تقدم، فهذا وجه الإشكال.

وأكثر من تعرض للجواب عنه يقول: بحث العلماء في هذه المسألة، ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>