وهذه الفوائد أيضًا تؤكد ما تقدم من أن البحث إنما وقع عن الحقيقة اللغوية دون العرفية، فإن قوله: الاستدلال، وقوله: اللغة لا تؤخذ قياسًا، إنما يصح ذلك في اللغة دون العرف.
وهذا الإشكال تعرضت له لنفاسته في نفسه، ولتعلقه بالعموم ومباحثه من وجهين:
أحدهما: أن الخلاف في الجمع المنكر هل يحمل على العموم عند الجبائي، أو على أقل الجمع عند الجمهور؟ ينبني على معرفة أقل الجمع وتلخيصه، ولا يتلخص إلا بالبحث عن هذا الإشكال.
وثانيهما: أنا إذا جمعنا قول الأصوليين والنحاة بالطريق المستقدم، وأن النحاة يقولون: جموع القلة تحمل على أقل الجمع حالة التنكير، فإنا نحتاج إلى معرفة هذا القول وتحريره بالبحث عن هذا الإشكال.