للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الخليفة لمانع هذه المسألة: ما صاحبك يقول؟ قال: إنه يقول: إن أمير المؤمنين لا تنعقد له بيعة مع جنده أصلا، وأن لهم أن يقولوا بعد طول المدة: (إن شاء الله)، فيبطل أيمان البيعة التي عليهم، فقال الخليفة: هذا مذهب باطل.

فانظر إلى هذه النقول عن العلماء إنما هي كلها في الاستثناء بمشيئة الله تعالى.

أما الاستثناء بإلا وأخواتها فباب آخر، لكن لما كان الجميع/ استثناء، أمكن وقوع الوهم، بسبب الاشتراك من باب إلى باب، وهذا (هو) الذي أعتقده، وأن الخلاف عن ابن عباس إنما هو في الاستثناء بمشيئة الله تعالى. (١٤٨/ أ)

وقول الإمام فخر الدين: إنه ينويه، ويفسره بعد ذلك، هذا إنما يتجه في غير النصوص كالعمومات ونحوها أما الأعداد، فليس له أن يطلقها ويريد بها بعض مدلولها، ويفسره بعد ذلك.

احتج المنتصر لابن عباس: بأنه يجوز تأخير النسخ والتخصيص، فكذلك الاستثناء وأنه لما نزل قوله تعالى: {لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون} فشكى ذلك ابن أم مكتوم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، لأنه

<<  <  ج: ص:  >  >>