وإذا ثبت كونه حقيقة في هذه الصورة كان كذلك في سائر الصور، دفعًا للاشتراك.
قلت: وهذا أيضًا ضعيف؛ بسبب أن الكلام في اللغة من حيث هي لغة، ما مقتضاها، فإذا دل الدليل على أن ألمتكلم ضرورة، وأراده في عود الاستثناء على الكل، فهذا أمر زائد ودليل منفصل اقتضى العود على الكل.
ونقول حينئذ: إن هذه الضرورة بسبب المجاز، ولا يلزم الاشتراك، بل استعمال الاستثناء عائد على جملة الجمل عند الخصم، مجاز في التركيب، ولا يلزم من الحمل المجاز لدليل منفصل أن يحمل عليه في بقية الصور، ولا يكون الوضع من حيث هو وضع اقتضى ذلك.
ورابعها: قالوا: لو قال: لفلان على خمسة وخمسة إلا سبعة، كان الاستثناء ها هنا عائدًا على الجملتين، والأصل في الكلام الحقيقة، وإذا ثبت ذلك في صورة، فكذلك/ في غيرها، دفعًا للاشتراك. (١٦٣/ أ)
وأجاب الإمام فخر الدين عن هذا في المحصول بأن قال: إنما رجع الاستثناء إلى الجملتين؛ لأنه لابد من اعتبار (كلام العاقل)، ولما تعذر رجوعه إلى إحدى الجملتين؛ لأنه أريد منها _والاستثناء المستغرق باطل_ وجب رجوعه إليهما، وهذه الضرورة غير حاصلة في بقية الصور.
احتجت الحنفية بوجوه:
أحدها: أن الدليل ينفي العمل بالاستثناء، تركنا العمل بالدليل باعتبار