للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تعلق له بالأول، إذا ثبت ذلك، فلو حملنا الاستثناء على جملة الجمل المتقدمة (نقض ذلك قولنا: "إنه لما انتقل عن الكلام الأول تم غرضه").

قلت: والإمام فخر الدين منع قولهم: "إنه لم ينتقل إلا بعد تمام غرضه"، وقال: إن عنيتم أنه فرغ من جميع الأحكام المتعلقة بالأولى فهو ممنوع؛ لأنه أول المسألة؛ لأن من أحكامها عند الخصم هذا الاستثناء المذكور عقيب الجمل، وإن عنيتم شيئًا آخر فاذكروه لننظر فيه.

واحتج الشريف المرتضى على الاشتراك بوجوه:

أحدها: أن القائل إذا قال: ضربت غلماني وأكرمت أصدقائي إلا واحدًا، جاز استفهامه عن ذلك، هل أراد استثناء واحد من الجملتين أم لا؟ والاستفهام دليل الاشتراك، وقد تقدم الكلام على الاستفهام في أن صيغة العموم مشتركة بين العموم والخصوص، وأنه يكون لأغراض أخرى غير الإجمال الناشئ عن الاشتراك فلا يدل على الاشتراك؛ لأنه أعم من الاشتراك، والأعم لا يستلزم الأخص ولا يدل عليه.

وثانيها: أنا وجدنا الاستثناء في القرآن والعربية عائدًا إلى كل (الجمل) تارة، وإلى الأخيرة أخرى، والأصل في الكلام الحقيقة، فوجب القول بالاشتراك.

<<  <  ج: ص:  >  >>