للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهذا أيضا مما تقدم أن لفظ المشركين عام فيهم، مطلق في أزمنتهم وأحوالهم وبقاعهم، وحالة الجزية حالة خاصة لا يلزم من عدم ثبوت الحكم فيها عدمه في مطلق الحالة، فالذي دل عليه باق، فلا تخصيص، لعدم التنافي.

وخامسها: خصصوا قوله تعالى: {وأحل لكم ما وراء ذلكم} بخبر أبي هريرة في المنع من نكاح المرأة على عمتها وخالتها وبنت أختها وبنت أخيها.

قلت: وهذا أيضًا مطلق في الأحوال، فلا يتعين التخصيص.

احتج المانعون بالخبر والإجماع والمعقول:

أما الإجماع: فلأن عمر رضي الله عنه رد خبر فاطمة بنت

<<  <  ج: ص:  >  >>