للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لأنهم لو لم يتفقوا على أنه بيان لما تقدم؛ لأن التخصيص كله بيان، فلولا الإجماع، لوجب التوقف عند هذا القائل بين العموم وهذا المخصص، لكن لما دل الصادق المعصوم الذي هو الإجماع: على أنه بيان له، وجب المصير لما قاله الإجماع اضطرارًا.

قال أبو الحسين البصري: وهذه الأمور المرحة أمارة لتأخير أحد الخبرين، إذ لو كان متقدمًا منسوخًا، لما اتفقت الأمة على استعماله، ولما كان نقله أشهر، ولما أجمعوا على كونه بيانًا لناسخه، وكون الحكم غير شرعي يقتضي كون الخبر الذي تضمنه (مصاحبًا) للعقل، وأن الخبر المتضمن للحكم الشرعي متأخر.

قال الإمام فخر الدين: وهذا الوجه ضعيف.

قال ابن يونس الموصلي- في تعليقه على المحصول-: يزيد أن هذا لا

<<  <  ج: ص:  >  >>