للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد يكون أعم مما سئل عنه في ذلك الجنس خاصة، كقوله - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن بئر بضاعة: (الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه). والمساوي: كقولك- لمن قال لك: هل في الدار زيد؟ - فتقول: نعم.

تنبيه:

لم يقض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بئر بضاعة بشيء، لا بطهارة ولا بنجاسة بل ذكر ضابطًا عامًا للماء، فكأنه قال: أعرضوا بئر بضاعة على هذا الضابط، فإن كان لم يتغير فهو طهور، وإلا فنجس.

وقد فهم جماعة من الفقهاء وأئمة الحديث، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حكم في بئر بضاعة بالطهورية، حتى قال بعضهم: دخلت على البستان الذي فيه البئر بالمدينة، فوجدته صغيرًا- وذكر مساحته- ثم قال: فمثل هذه المساحة لا يضرها التغيير؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - حكم له بالطهورية، مع قولهم له عليه الصلاة والسلام: (إنه تلقى فيه الجيف والنتن)، ذكره أبو داود، وهو متجه لمن تأمله.

<<  <  ج: ص:  >  >>