للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبين كل الشيء وذكر بعضه على وجه الاختصاص, فهو عنده من باب دلالة المفهوم المنافي للمنطوق؛ (لأن المنطوق ينافي المنطوق) , فلا جواب لنا عن حجته.

إلا أنا نمنع أن المفهوم حجة, أو نقول: هو حجة, لكن ظاهر العموم أولى تقديمًا للمنطوق على المفهوم, ويؤل الحال في المسألة إلى جواز تخصيص العموم بالمفهوم.

وإن سلم تخصيص العام بالمفهوم, أمكن أن نمنع في هذا المفهوم, لا سيما إذا لم يصرح بلفظ البعض, بل ذكر اسم جنس كالطعام, هو بعض أنواع جنس آخر, كما تقدم في بيع ما لم يضمن.

ويخصص تخصيص العام بالمفهوم بما إذا كان المفهوم مفهوم صفة, نحو قوله - صلى الله عليه وسلم - (في سائمة الغنم الزكاة) , مع قوله - صلى الله عليه وسلم -: (في كل أربعين شاة شاة) , فإن السائمة بعض الغنم, أو مفهوم الشرط, وغير ذلك من المفهومات القوية.

وبهذا يجاب عن النقض إذا ورد على المالكية وغيرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>