للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وذكر أن المعرفة بالنجوم، أي بحسابها، لا يجوز الصوم (١) بناء عليها ههنا قولاً واحداً، وإجماع الأصحاب هذا إنما حكاه صاحب "الشامل" (٢) في عدم الوجوب، فتحصل من مجموع النقلين أن القول بالجواز واللزوم خلاف الجمهور، والله أعلم.

المحبوس في مطمورة (٣) إذا اجتهد، وصام شهرا ظنه رمضان ووقع ذلك في شوال فالصحيح أنه قضاء (٤)، والقول بأنه أداء ضعيف، وكذا (٥) ما يفرع عليه، والله أعلم.

قوله: "الاستمناء قصدا، والاستقاء قصدا" (٦).

ذكر القصد (٧) فيه من قبيل التوكيد، إذ لفظ الاستمناء والاستقاء مشعر بالقصد يقال: استَقَاءَ استِقَاءً بالمدّ في الفعل، والمصدر، والأصح


(١) في (أ): (للصوم).
(٢) لم أقف على هذا النقل عنه عند غير المصنف.
(٣) المطمورة: هي الحفرة تحفر تحت الأرض. انظر: المصباح المنير: ص ٣٧٨، والقاموس: ص ٥٥٣.
(٤) وصححه أيضاً الرافعي والنووي وغيرهما. انظر: السلسلة: ق ٤١/ ب، الإبانة: ١/ ق ٨١/ ب، المهذب: ١/ ٢٤٣، البسيط: ١/ ق ٢١٩/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٣٣٢، المجموع: ٦/ ٢٩٦ - ٢٩٧، الروضة: ٢/ ٢١٧ - ٢١٨.
(٥) ساقط من (أ).
(٦) الوسيط: ١/ ق ١٤٨/ ب، ولفظه قبله " ... والمفطرات ثلاث: دخول داخل، وخروج خارج، وجماع ... أما الخارج: فالاستمناء ... إلخ".
(٧) في (د): (للقصد)، والمثبت من (أ) و (ب).