للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم قال: "إذا كان الغيم مطبقا، واقتضى الحساب الرؤية ففي وجوبه على من عرف الحساب وجهان" (١).

أما معرفته بسير الأهلّة فهو معرفته منازل القمر، فإذا نوى الصوم بناء عليها، ثم ثبت الشهر بالشهادة صح صومه (٢)، وهي غير المعرفة بالحساب على ما أشعر به كلامه في الدرس، فالحساب أمر دقيق يختصّ بمعرفته الآحاد، والمعرفة بالمنازل (٣) كالمحسوس يشترك في دركه الجمهور، و (٤) ممن يراقب النجوم، فذكر في الأول الجواز، ولم يتعرض للوجوب، وفي الثاني: ذكر الوجوب والخلاف في الجواز، وفي الكل خلاف (٥).

وقد ذكر الروياني صاحب "البحر" في شرحه "للمختصر" (٦) أنه يجوز له الصوم (٧) على أحد الوجهين بناء على المعرفة بمنازل القمر عرف ذلك بنفسه أو أخبره ثقة عرف ذلك، ولا يلزمه الصوم بذلك على أصح الوجهين، ويكفي في الجواز ما لا يكفي في الوجوب، فإنه يجوز له الشروع في الصلاة إذا غلب على ظنه دخول وقتها، ولا يجب ذلك.


(١) الوسيط: ١/ ق ١٤٨/ أ.
(٢) انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٦٦، الروضة: ٢/ ٢١١.
(٣) نهاية ٢/ ق ٤/ أ.
(٤) ساقط من (د) و (ب).
(٥) انظر: المهذب: ١/ ٢٤٧، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٢٦٦ - ٢٦٧، المجموع: ٦/ ٢٨٩، الروضة: ٢/ ٢١٠.
(٦) في (أ): (لمختصر). انظر: فتح العزيز: ٦/ ٢٦٦، المجموع: ٦/ ٢٨٩، الروضة: ٢/ ٢١٠.
(٧) في (أ) زيادة (بناء).