للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ثم إن الأصح من القولين فيما إذا نوى قضاء ثم قلبه بالنية نذرا (١) أن صومه يبطل، ولا ينقلب نفلاً (٢)، والله أعلم.

قوله في جزم النية: "لو كان له مستند، وهو مع ذلك شاك جاز" (٣).

هذا لا يلائم (٤) حقيقة الشك على ما تحقق في أصول الفقه، فإن الشك التردد بين احتمالين على السواء من غير ترجيح لأحدهما (٥)، وإذا كان له مستند من المستندات التي ذكرها (٦)، فقد ترجح أحدهما، لكن هذا تساهل في العبارة، جرى فيه على عرف من يطلق من غير الأصوليين لفظ الشك على الظن (٧)، إذا كان للاحتمال المرجوح فيه تأثير في القلب، وحرارة (٨) في النفس، والله أعلم.

ذكر أن من المستندات المعتمدة في جزم النية، وجواز الصوم بناء عليها أن تكون له معرفة بتسيير (٩) الأهلّة.


(١) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٤٨/ أ.
(٢) انظر: الإبانة ١/ ق ٨١/ أ، المهذب ١/ ٢٤٤، فتح العزيز ٦/ ٣٤٦، المجموع ٣/ ٢٤٨.
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٨/ أ، ولفظه قبله " ... والمردود أن يقول ليلة الشك: أصوم غدا إن كان من رمضان، وكان من رمضان لم يعتدّ بصومه، ولو كان له مستند ... إلخ".
(٤) في (د) و (ب): (يلام)، والمثبت من (أ).
(٥) انظر: التعريفات: ص ١٢٨، إرشاد الفحول: ١/ ٣.
(٦) في (أ): (ذكرناهما).
(٧) وهو في اصطلاح الأصوليين: الاعتقاد الراجح مع احتمال النقيض. انظر: التعريفات: ص: ١٤٤، إرشاد الفحول: ١/ ٣.
(٨) في (أ): (حزازة).
(٩) في (أ) (يسير).