(٢) ساقط من (أ).(٣) وقد صححه كل من الماوردي والرافعي والنووي وغيرهم، ونقل النووي عن جماهير الأصحاب تضعيف الوجه الثاني القائل: أنه يحتسب من وقت النية. انظر: الحاوي ٣/ ٤٠٧، المهذب ١/ ٣١١، البسيط ١/ ق ٢١٨/ أ، المجموع ٦/ ٣٠٦، الروضة ٢/ ٢١٦.(٤) انظر: البسيط: ١/ ق ٢١٨/ ب، الوجيز: ١/ ١٠١، فتح العزيز: ٦/ ٣١٨، المجموع: ٦/ ٣٠٧، الروضة: ٢/ ٢١٦.(٥) في (أ) زيادة: (و).(٦) قال في الوسيط: ١/ ق ١٤٨/ أ "لا يبطل الصوم بمجرد نية الخروج على أحد الوجهين؛ إذ ليس له عقد وحل يرتبط بالقصد ... إلخ".(٧) وصححه أيضاً صاحب المهذب والتهذيب وغيرهما، وصحح النووي عدم البطلان، وبقاؤه على ما كان. انظر: الإبانة: ١/ ق ٨١/ أ، المهذب: ١/ ٢٤٤، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ ب، فتح العزيز: ٦/ ٣٤٦، المجموع: ٣/ ٢٤٨, ٦/ ٣١٣، الروضة: ٢/ ٢١٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute