للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

مسلم (١) بهذا اللفظ في روايته، وفي السنن الكبير (٢) في رواية إسنادها صحيح، قال: "إذاً أصوم".

قوله: "ولا مرد للتنصيف إلا بعد الزوال" (٣)، يعني إذا اعتبرنا بقاء المعظم، فذلك بإيقاع النية قبل النصف، ولا مردّ للنصف إلا الزوال لما ذكره، والله أعلم.

(ثم إن) (٤) الأصح نفي الصحة بالنية بعد الزوال، وعليه نص في معظم كتبه (٥)، والله أعلم.

ثم متى يكون صائما، فيه وجهان قويان (٦):

أحدهما: - وهو قول الأكثرين - أنه يكون صائما من أول النهار حتى يثاب على صوم جميعه؛ لأن الصوم لا يتجزأ في اليوم الواحد.


(١) ٨/ ٣٤ في كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال.
(٢) يعني السنن الكبرى للبيهقي: ٤/ ٣٤٢ بلفظ: (قالت: دخل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذات يوم، فقال: أعندك شيء؟ قلت: لا، قال: إذاً أصوم).
(٣) الوسيط: ١/ ق ١٤٧/ ب، ولفظه قبله " ... وفيما بعد الزوال قولان: أحدهما: نعم، ترغيباً في تكثير النوافل. والثاني: لا؛ لأنه ورد الخبر فيما قبل الزوال، والمعظم باقٍ، فلا يكون ما بعده في معناه، ولا مرد ... إلخ".
(٤) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٥) انظر: الأم: ٢/ ١٢٨، مختصر المزني: ٩/ ٦٤، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ ب، المهذب: ١/ ٢٤٤، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٣١١، المجموع: ٦/ ٣٠٦، الروضة: ٢/ ٢١٦.
(٦) انظر: الحاوي: ٣/ ٤٠٧، الإبانة: ١/ ق ٨٠/ ب، المهذب: ١/ ٢٤٤، البسيط: ١/ ق ٢١٨/ أ، فتح العزيز: ٦/ ٣١٥، المجموع: ٦/ ٣٠٦، الروضة: ٢/ ٢١٦.