(٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٣) في (أ): (اختيارا في الأكل)، وفي (ب) (اختيار الأكل). (٤) الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ أ، ولفظه قبله "أما قولنا: مع ذكر الصوم احترزنا به عن الناسي للصوم، فإنه إذا أكل مرة أو مرارا كثيرة أو قليلة لم يفطر لورود الحديث". (٥) البخاري: ٤/ ١٨٣ مع الفتح في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، و١١/ ٥٥٨ في كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم: ٨/ ٣٥ مع النووي في كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر. (٦) نهاية ٢/ ق ٦/ أ. (٧) قال في الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ أ "فإن قيل: فمتى يحلّ الأكل، قلنا: في آخر النهار فعند اليقين أو عند اعتقاد قطعي في حق الصائم ... إلخ".