للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وقولهم في توجيه الآخر أنه أكل لدفع الضرر عنه فأفطر، كما لو أكل لدفع ضرر الجوع والعطش (١).

قلت: والفرق بينهما أن الإكراه قادح في اختياره، (والجائع أو العطشان، وإن اضطر فاضطراره غير قادح في اختياره) (٢)، بل يزيده اختيارا للأكل (٣) والشرب، والله أعلم.

قوله في الناسي: "لورود الحديث" (٤)، هو ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: (من نسي وهو صائم، فأكل أو شرب فليتمّ صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه) أخرجاه في الصحيحين (٥) (٦)، والله أعلم.

يجوز للصائم الإفطار عند اليقين (٧)، بأن يعلم الغروب بالمشاهدة في المواضع المرتفعة، وألحق صاحب الكتاب الاعتقاد القطعي باليقين، والفرق بينهما أن


(١) انظر: المهذب: ١/ ٢٤٧، فتح العزيز: ٦/ ٣٩٩.
(٢) ما بين القوسين ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٣) في (أ): (اختيارا في الأكل)، وفي (ب) (اختيار الأكل).
(٤) الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ أ، ولفظه قبله "أما قولنا: مع ذكر الصوم احترزنا به عن الناسي للصوم، فإنه إذا أكل مرة أو مرارا كثيرة أو قليلة لم يفطر لورود الحديث".
(٥) البخاري: ٤/ ١٨٣ مع الفتح في كتاب الصوم، باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا، و١١/ ٥٥٨ في كتاب الإيمان والنذور، باب إذا حنث ناسيا في الأيمان، ومسلم: ٨/ ٣٥ مع النووي في كتاب الصوم، باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.
(٦) نهاية ٢/ ق ٦/ أ.
(٧) قال في الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ أ "فإن قيل: فمتى يحلّ الأكل، قلنا: في آخر النهار فعند اليقين أو عند اعتقاد قطعي في حق الصائم ... إلخ".