(٢) ٤/ ٢٣٥ مع الفتح في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. (٣) ص ٤٣ تحت "معرفة الحديث المقطوع". (٤) في (ب): (بإسناده عن مالك). (٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٥١ في كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، الشافعي في الأم: ٢/ ١٢٨، في المسند: ص ١٠٣، وكما رواه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ١٧٨، زاد فيه (ونقضي يوما)، البيهقي: ٤/ ٣٦٦ من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر به. (٧) انظر: الموطأ: ١/ ٢٥١، الأم: ٢/ ١٢٨. هذا وقد اختلف في هذه المسألة، أعني من أفطر في رمضان ظانّا منه غروب الشمس، فبان خلافه، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وقال أحمد في رواية وإسحاق وداود أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وحكي ذلك عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والحسن. والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه لو غّم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. انظر: المغني: ٤/ ٣٨٩، المجموع: ٦/ ٣٣٠، فتح الباري: ٤/ ٢٣٦.