للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

الله - صلى الله عليه وسلم - في يوم غيم ثم طلعت الشمس، قيل لهشام: فأمروا بالقضاء، فقال: بدّ من قضاء) (١)، أخرجه البخاري في صحيحه (٢)، ومثل هذا معدود من قبيل المرفوع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ما قررناه في "معرفة علوم الحديث" (٣).

وروى الشافعي عن مالك بإسناده (٤) أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (أفطر في رمضان في يوم ذي غيم، ورأى أنه قد أمسى، وغابت الشمس، فجاءه رجل فقال: قد طلعت الشمس، فقال عمر (٥): الخُطْبُ يسير، وقد اجتهدنا) (٦).

قال الشافعي ومالك: يعني قضاء يوم مكانه (٧)، والله أعلم.


(١) قوله: (بدّ من قضاء) قال الحافظ ابن حجر: هو استفهام إنكار، محذوف الأداة، والمعنى: لا بد من قضاء. ووقع في رواية أبي ذر (لا بدّ من القضاء). انظر: فتح الباري: ٤/ ٢٣٥.
(٢) ٤/ ٢٣٥ مع الفتح في كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس.
(٣) ص ٤٣ تحت "معرفة الحديث المقطوع".
(٤) في (ب): (بإسناده عن مالك).
(٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) رواه مالك في الموطأ: ١/ ٢٥١ في كتاب الصيام، باب ما جاء في قضاء رمضان والكفارات، الشافعي في الأم: ٢/ ١٢٨، في المسند: ص ١٠٣، وكما رواه عبد الرزاق في المصنف: ٤/ ١٧٨، زاد فيه (ونقضي يوما)، البيهقي: ٤/ ٣٦٦ من طريق مالك عن زيد بن أسلم عن أخيه خالد بن أسلم أن عمر به.
(٧) انظر: الموطأ: ١/ ٢٥١، الأم: ٢/ ١٢٨.
هذا وقد اختلف في هذه المسألة، أعني من أفطر في رمضان ظانّا منه غروب الشمس، فبان خلافه، هل يجب عليه قضاء ذلك اليوم أو لا؟، فذهب الجمهور إلى إيجاب القضاء، وقال أحمد في رواية وإسحاق وداود أن صومه صحيح ولا قضاء عليه، وحكي ذلك عن عطاء ومجاهد وعروة بن الزبير والحسن.
والراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه الجمهور؛ لأنه لو غّم هلال رمضان فأصبحوا مفطرين، ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان فالقضاء واجب بالاتفاق فكذلك هذا. انظر: المغني: ٤/ ٣٨٩، المجموع: ٦/ ٣٣٠، فتح الباري: ٤/ ٢٣٦.