للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

ما ذكره من أنه يجوز الأكل في آخر الليل بالظن، ولا يجوز هجوما (١)، يستفاد منه أنه لا بدّ من الظن فلا يكفي مجرد (٢) الاستصحاب حتى يلحظه مستثيرا للظن منه معتمدا عليه، ومع ذلك فلو هجم دون ذلك فلا قضاء عليه إلا أن يتبين أن الفجر (٣) كان طالعا (٤).

وما ذكره من أنه لا يجوز الهجوم كأنه من تصرفه، ولم أجده لغيره، وهو يخالف ظاهر (٥) نص الشافعي في "المختصر" (٦) حيث قال: "وإن أكل شاكا في الفجر فلا شيء عليه" بل يخالف ظاهر إطلاق قول الله تبارك وتعالى: {وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} (٧)، فإن الهاجم لم يتبين ذلك (٨).


(١) انظر: الوسيط: ١/ ق ١٥٠/ أ.
(٢) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ).
(٣) نهاية ٢/ ق ٦/ ب.
(٤) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٢/ ب، التنبيه: ص ٩٥، البسيط: ١/ ق ٢٢٠/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٢، المجموع: ٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦.
(٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب).
(٦) مختصر المزني: ص ٦٥.
(٧) سورة البقرة الآية ١٨٧.
(٨) قال النووي: "وقد اتفق الأصحاب على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر، وأما قول الغزالي في "البسيط" لا يجوز الأكل هجوماً في أول النهار، فلعله أراد بقوله: لا يجوز، أنه ليس مباحا مستوفى الطرفين، بل الأولى تركه، فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع الأصحاب، بل لجميع العلماء، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالكا، فإنه حرّمه، وأوجب القضاء على من أكل شاكا". انظر: المجموع: ٦/ ٣٢٥.