(٢) ساقط من (د) و (ب)، والمثبت من (أ). (٣) نهاية ٢/ ق ٦/ ب. (٤) انظر: الإبانة: ١/ ق ٨٢/ ب، التنبيه: ص ٩٥، البسيط: ١/ ق ٢٢٠/ ب، حلية العلماء: ٣/ ١٩٣، فتح العزيز: ٦/ ٤٠٢، المجموع: ٦/ ٣٢٥ - ٣٢٦. (٥) ساقط من (د)، والمثبت من (أ) و (ب). (٦) مختصر المزني: ص ٦٥. (٧) سورة البقرة الآية ١٨٧. (٨) قال النووي: "وقد اتفق الأصحاب على جواز الأكل للشاك في طلوع الفجر، وأما قول الغزالي في "البسيط" لا يجوز الأكل هجوماً في أول النهار، فلعله أراد بقوله: لا يجوز، أنه ليس مباحا مستوفى الطرفين، بل الأولى تركه، فإن أراد به تحريم الأكل على الشاك في طلوع الفجر فهو غلط مخالف للقرآن ولابن عباس ولجميع الأصحاب، بل لجميع العلماء، ولا نعرف أحدا من العلماء قال بتحريمه إلا مالكا، فإنه حرّمه، وأوجب القضاء على من أكل شاكا". انظر: المجموع: ٦/ ٣٢٥.